للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يجوز. إِلَّا أَن مَالِكًا قَالَ: يجوز بيع مَال الْكِتَابَة وَهُوَ الدّين الْمُؤَجل بِثمن حَال إِذا كَانَ عينا فَيعرض، وَإِن عرضا فبعين.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ الْجَدِيد مِنْهُمَا: أَنه لَا يجوز.

وَقَالَ أَحْمد: يجوز وَلَا يكون البيع فسخا للكتابة بل يُجزئهُ المُشْتَرِي على ذَلِك وَيقوم فِيهِ مقَام السَّيِّد الأول.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ العَبْد بَين شَرِيكَيْنِ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لكل وَاحِد مِنْهُمَا أَن يُكَاتب فِي حِصَّته بِمَا شَاءَ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا قَالَ: كاتبتك على ألف دِرْهَم أَو نَحْوهَا فَأَنت حر، وَيَنْوِي الْعتْق، إِلَّا الشَّافِعِي فَإِنَّهُ قَالَ: لَا بُد من ذَلِك

وَاخْتلفُوا فِي مُكَاتبَة الَّذِي أسلم فِي يَده.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَمَالك: يجوز.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ، أَحدهمَا: لَا يجوز، وَالْآخر كمذهبهم.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَت أمة وَشرط وَطئهَا فِي عقد الْكِتَابَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>