الدَّلِيل السَّادِس أَنَّهُمَا إِذا أخرجَا مَعًا وَلم يكن هُنَاكَ مُحَلل كَانَ قمارا وَهُوَ حرَام لِأَنَّهُ يبْقى كل مِنْهُمَا دائرا بَين أَن يغرم وَبَين أَن يغنم وَهَذَا هُوَ الْقمَار فَإِذا أدخلا بَينهمَا ثَالِث حصل قسم ثَالِث وَهُوَ أَن يسبقهما فَيَأْخُذ جعليهما مَعًا وَلَا يغرم شَيْئا فَيصير العقد بِهِ فِي حكم عُقُود الجعالات فكأنهما جعلا لهَذَا الْمُحَلّل جعلا إِن سبقهما فَمَا لم يسبقهما لم يسْتَحق الْجعل
قَالُوا وَلَو لم يكن فِي هَذَا الا قَول أعلم التَّابِعين وَلَا سِيمَا بقضايا عمر وَهُوَ سعيد بن الْمسيب وَكَانَ عبد الله بن عمر يبْعَث يسْأَله عَن قضايا أَبِيه فَإِنَّهُ أفتى بذلك وَتَبعهُ عَلَيْهِ فُقَهَاء الحَدِيث كَالْإِمَامِ أَحْمد