للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ش إِذا دخلت همزَة الِاسْتِفْهَام على لَا كَانَت على معَان أَحدهَا أَن يُرَاد بهَا صَرِيح الِاسْتِفْهَام عَن النَّفْي الْمَحْض دون تَقْرِير وَلَا إِنْكَار وَلَا توبيخ خلافًا للشلوبين إِذْ زعم أَنَّهَا لَا تقع لمُجَرّد الِاسْتِفْهَام الْمَحْض دون إِنْكَار وتوبيخ قَالَ أَبُو حَيَّان وَالصَّحِيح وجود ذَلِك فِي كَلَام الْعَرَب لكنه قَلِيل كَقَوْلِه ٥٦٢ -

(أَلا اصْطِبارَ لِسَلْمى أم لهَا جَلَدٌ ... )

الثَّانِي أَن يكون الِاسْتِفْهَام على طَرِيق التَّقْرِير وَالْإِنْكَار والتوبيخ كَقَوْلِه ٥٦٣ -

(أَلا طِعَان ألَا فُرْسانَ عَادِيَةً ... )

وَقَوله ٥٦٤ -

(أَلا أرْعِواء لمن ولت شَبيبتُهُ ... )

<<  <  ج: ص:  >  >>