للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحكم لَا فِي هذَيْن لمعنيين حكمهَا لَو لم تدخل عَلَيْهَا الْهمزَة من جَوَاز إلغائها وإعمالها عمل إِن وَعمل لَيْسَ بِجَمِيعِ أَحْكَامهَا الثَّالِث أَن يدخلهَا معنى التَّمَنِّي فمذهب سِيبَوَيْهٍ والخليل والجرمي أَنَّهَا لَا تعْمل إِلَّا عمل إِن فِي الِاسْم خَاصَّة وَلَا يكون لَهَا خبر لَا فِي اللَّفْظ وَلَا فِي التَّقْدِير وَلَا يتبع اسْمهَا إِلَّا على اللَّفْظ خَاصَّة وَلَا يلغى بِحَال وَلَا تعْمل عمل لَيْسَ نَحْو أَلا غُلَام لي أَلا مَاء بَارِدًا وَألا أُبَالِي أَلا غُلَام لي أَلا غلامين أَلا مَاء ولبنا أَلا مَاء وَعَسَلًا بَارِدًا حلوا وَذهب الْمبرد والمازني إِلَى جعلهَا كالمجردة فَيكون لَهَا خبر فِي اللَّفْظ أَو فِي التَّقْدِير وَيتبع اسْمهَا على اللَّفْظ وعَلى الْموضع وَيجوز أَن تلْغي وَأَن تعْمل عمل لَيْسَ وَالْفرق بَين المذهبين من جِهَة الْمَعْنى أَن التَّمَنِّي وَاقع على اسْم لَا على الأول وعَلى الْخَبَر على الثَّانِي وَمن شواهدها ٥٦٥ -

(أَلا عُمْرِ ولَّى مُسْتطاعٌ رجُوعه ... فيَرْأب مَا أثْأت يَدُ الغَفَلاتِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>