أَي: على حَاله وَلم يعرف لَهَا وَاحِدًا.
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد فِي حَدِيث عبد الله رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ: مَا اجْتمع حرَام وحلال الا غلب الْحَرَام الْحَلَال.
يرويهِ وَكِيع عَن سُفْيَان عَن جَابر عَن عَامر عَن عبد الله.
قَوْله: غلب الْحَرَام الْحَلَال يُرِيد: الرجل يفجر بِأم امْرَأَته أَو بابنتها لتحرم عَلَيْهِ امْرَأَته فَهَذَا غَلَبَة الْحَرَام الْحَلَال وَهُوَ رَأْي الْكُوفِيّين.
وَقَالَ سعيد بن الْمسيب: لَا يحرم حرَام حَلَالا. يُرِيد: ان الزِّنَى بِأم الْمَرْأَة وابنتها لَا يحرم الْمَرْأَة وَهُوَ رَأْي الْحِجَازِيِّينَ وَمن سلك سبيلهم.
وَمثل هَذَا من غَلَبَة الْحَرَام الْحَلَال: الْخمر تمزج بِالْمَاءِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute