للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- حَدِيث عبد الله بن سَلام أَو عبد الله بن عمر

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد فِي حَدِيث عبد الله بن سَلام انه قَالَ: فِي التَّوْرَاة انما بَعثك لتمحو الْخمر وَالْميسر والمزامير والكنارات وَالْخمر وَمن طعمها وَأقسم رَبنَا بيمنة وَعزة حيله لَا يشْربهَا أحد بَعْدَمَا حرمتهَا عَلَيْهِ الا سقيته اياها من الْحَمِيم.

حَدَّثَنِيهِ أبي حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّد بن عبيد عَن يزِيد بن هرون عَن عبد العزيز ابْن أبي سَلمَة الْمَاجشون عَن هِلَال بن ابي هِلَال عَن عَطاء بن يسَار عَن عبد الله بن سَلام أَو عبد الله بن عَمْرو.

الكنارات: يُقَال هِيَ العيدان الَّتِي يضْرب بهَا وَيُقَال: الدفوف. وَقد ذكرهَا أَبُو عبيد.

وَأما قَوْله: وَعزة حيله فانه أَرَادَ حوله وهما الْحِيلَة. يُقَال: مَاله حول وَلَا حيل. وَهَذَا أَحول من هَذَا وأحيل أَي:

<<  <  ج: ص:  >  >>