للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- حَدِيث عُبَيْدَة السَّلمَانِي وَهُوَ عُبَيْدَة بن قيس

وَقَالَ فِي حَدِيث عُبَيْدَة ان مُحَمَّد بن سِيرِين قَالَ لَهُ: مَا يُوجب الْجَنَابَة فَقَالَ: الرف والاستملاق.

يرويهِ اسحق الْأَزْرَق عَن عَوْف عَن مُحَمَّد بن سِيرِين.

أصل الرف: المص. يُقَال: رففت فَم الْمَرْأَة أرفه رفا اذا مصصته وترشفته. وَمِنْه قَول أبي هُرَيْرَة حِين سُئِلَ عَن الْقبْلَة للصَّائِم: اني لارفها رفا. والاستملاق وَهُوَ من قَوْلك: ملق الجدي أمه يملقها ملقا. اذا رضعها. وَكَذَلِكَ: ملجها أَيْضا. واراد ان الَّذِي يُوجب الْغسْل امتصاص الْمَرْأَة الرجل وقبولها مَاءَهُ:: مَا يقبل الرَّضِيع اللَّبن اذا ارتضع.

وَأرَاهُ على هَذَا التَّأْوِيل يذهب مَذْهَب الْأَنْصَار فِي أَن المَاء من المَاء وَقد تقدم ذكر هَذَا وبينت أَن مَنْسُوخ.

وَأما قَوْله فِي حَدِيث آخر وَسُئِلَ عَن مثل هَذَا فَقَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>