للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- حَدِيث زَيْنَب بنت ام سَلمَة

وَقَالَ فِي حَدِيث زَيْنَب أَنَّهَا قَالَت: كَانَت الْمَرْأَة اذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا دخلت حفشا ولبست شَرّ ثِيَابهَا وَلم تمس طيبا وَلَا شَيْئا حَتَّى تمر سنة ثمَّ تُؤْتى بِدَابَّة: حمَار أَو شَاة أَو طير فتفتض بِهِ فقلما تفتض بِشَيْء الا مَاتَ.

حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّد عَن القعبني عَن مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عَن حميد بن نَافِع عَن زَيْنَب.

أما الحفش فقد تقدم ذكره فِي أول الْكتاب وفسرته.

وَقَوْلها: تفتض هُوَ من فضضت الشَّيْء اذا كَسرته أَو فرقته. وَمِنْه: فض خَاتم الْكتاب. وَقَول الله جلّ وَعز: {لانفضوا من حولك} وأرادت أَنَّهَا كَانَت تكون فِي عدَّة من زَوجهَا فتكسر مَا كَانَت فِيهِ وَتخرج مِنْهُ بالدابة.

وَبَعض الْمُحدثين يرويهِ: فتقبض بِهِ. وَالصَّوَاب مَا رَوَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>