- حَدِيث عِكْرِمَة مولي ابْن عَبَّاس
وَقَالَ فِي حَدِيث عِكْرِمَة أَنه فِي شَرِيكَيْنِ أَرَادَ أَن يفترقا: يقتسمان مَا نض بَينهمَا من الْعين وَلَا يقتسمان الدّين فان أَخذ أَحدهمَا وَلم يَأْخُذ الآخر فَهُوَ رَبًّا.
يرويهِ ابْن الْمُبَارك عَن ابْن أبي لَهِيعَة عَن يزِيد بن أبي حبيب عَن عِكْرِمَة قَوْله: مَا نض أَي مَا صَار وَرقا اَوْ عينا بعد أَن كَانَ مَتَاعا. وَيُقَال لِلْمَالِ من الْعين وَالْوَرق اذا كَانَ كَذَلِك نآض. وَمِنْه حَدِيث عمر: انه كَانَ يَأْخُذ الزَّكَاة من ناض المَال عَن المَال كُله غائبه وَشَاهده. والنضيضة: الْمَطَر الْقَلِيل. والجميع: نضائض. قَالَ الشَّاعِر: من الرجز ... فِي كل عَام قطره نضائض ...
وَيُقَال: فلَان نضاضة ولد أَبِيه اي: آخِرهم. ونضاضة المَال أَو غَيره آخِره وبقيته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute