وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد فِي حَدِيث عبد الله رَضِي الله عَنهُ انه اشْترى من دهقان أَرضًا على أَن يَكْفِيهِ جزيتهَا.
يرويهِ يزِيد عَن حجاج عَن الْقَاسِم بن عبد الرحمن عَن أَبِيه.
الْجِزْيَة هَاهُنَا الْخراج. وَقَالَ غير وَاحِد اشْترى هَاهُنَا بِمَعْنى اكترى مِنْهُ الأَرْض لِأَنَّهُ لَا يجوز ان يكون مُشْتَريا لَهَا وخراجها على البَائِع وَلم أسمع فِي غير هَذَا بِأَنَّهُ يجوز أَن تَقول: اشْتريت وَأَنت تُرِيدُ: اكتريت. فان كَانَ هَذَا مَعْرُوفا فَهُوَ على مَا فسر. والا فَانِي أرى عبد الله اشْترى الأَرْض من الدهْقَان قبل ان يُؤدى الدهْقَان خراجها للسّنة الَّتِي وَقع فِيهَا البيع فتضمن عبد الله أَن يَكْفِيهِ مَا يجب عَلَيْهِ من خراج تِلْكَ السّنة بِأَن يُؤَدِّيه. يُرَاد مِنْهُ أَنه يُؤَدِّي الْخراج غير من صَارَت اليه الْغلَّة.
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد فِي حَدِيث عبد الله ان رجلا قَالَ لَهُ: اني أردْت السّفر فأوصني. فَقَالَ لَهُ: اذا كنت فِي الوصيلة فأعط.