للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- حَدِيث الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن ابي بكر

وَقَالَ فِي حَدِيث الْقَاسِم بن مُحَمَّد انه قَالَ: لَو أَن رجلَيْنِ شَهدا لرجل على حق أَحدهمَا شطير فانه يحمل شَهَادَة الآخر.

يرويهِ حَمَّاد بن سَلمَة عَن اياس بن مُعَاوِيَة عَن الْقَاسِم.

الشطير: الْغَرِيب وَجمعه: شطر. وَالْأَصْل فِي الشطير والغريب: الْبعد. وَمِنْه قيل: شاطر وشطار لأَنهم يغيبون كثيرا ويبعدون عَن مَنَازِلهمْ. وَأنْشد الْفراء: من الرجز ... لَا تتركني فيهم شطيرا ... اني اذن أهلك أَو أطير ...

أَي: لَا تتركني غَرِيبا. وَأَرَادَ الْقَاسِم أَن الشَّاهِدين اذا كَانَ أَحدهمَا قرَابَة للْمَشْهُود لَهُ حملت شَهَادَة الْغَرِيب شَهَادَته. ويوضح هَذَا قَول قَتَادَة: شَهَادَة الابْن للْأَب وَالْأَب للِابْن أَو الْأَخ لِأَخِيهِ أَو الزَّوْج لامْرَأَته كل مَا كَانَ من هَذَا مَعَه شطير جَازَ

<<  <  ج: ص:  >  >>