للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الوليد بن شجاع نا بقية بن الوليد عن إسحاق بن راهوية نا معتمر بن سليمان عن ابن فضالة (١) عن أبيه عن علقمة بن عبد الله المزني قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن كسر سكة (٢) المسلمين الجائزة إلا من بأس كذا في هذه الرواية وقد أسقط منها عبد الله والد علقمة

[٢١٤٥] أخبرناه أبو القاسم علي بن إبراهيم نا أبو بكر الخطيب أنا علي بن أحمد بن محمد الرزاز أنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي نا أبو العباس أحمد بن علي الأبار نا الوليد بن شجاع حدثني بقية عن إسحاق بن راهويه نا المعتمر بن سليمان عن ابن فضالة (٣) عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن كسر سكة المسلمين الجائزة إلا من بأس وهذا هو الصواب

[٢١٤٦] أخبرناه عاليا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الحسين بن النقور أنا أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى نا عبد الله بن محمد البغوي نا يعقوب بن إبراهيم وسويد بن سعيد وأحمد بن المقدام قالوا نا معتمر بن سليمان قال وأنا عبد الله قال ونا الوليد بن شجاع حدثني بقية بن الوليد حدثني إسحاق بن راهويه نا معتمر قال وأنا عبد الله قال وحدثني جدي نا محمد بن عبد الله الأنصاري جميعا عن محمد بن فضالة عن أبيه عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس

[٢١٤٧] أخبرنا أبو الحسن بن قبيس نا وأبو منصور بن خيرون أنا أبو بكر الخطيب نا محمد بن الحسين بن الفضل أنا علي بن إبراهيم المستملي نا محمد بن إسحاق السراج نا محمد بن رافع بن أبي زيد القشييري نا يحيى بن آدم نا أبو يعقوب


(١) رسمها غير واضح بالاصل وم والمثبت عن تاريخ بغداد
(٢) يعني النقود فضة أو ذهب أو غيرها مما يتداولون به ويتعاملون به أي التي لا تكسر إلا من أمر يفتضي كسرها إما لرداءتها أو شك في صحة نقدها (النهاية)
(٣) رسمها غير واضح بالاصل وم والمثبت عن الرواية السابقة
(٤) تاريخ بغداد ٦ / ٣٤٦ وكنز العمال ٦ / ١٥٨٤٩ وبغية الطلب ٣ / ١٣٨٧