للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما حكم لبس الحرير: فقال العلامة ابنُ دقيق العيد في شرحه "عمدة الأحكام": الحديث يتناول مطلق الحرير، وهو محمول عند الجمهور على الخالص منه في حق الرجال، وهو عندهم نهي تحريم، وأما الممتزج بغيره: فللفقهاء فيه اختلافٌ كثيرٌ، فمنهم من يعتبر الغلبة في الوزن، ومنهم من يعتبر الظهور في الرؤية، واختلفوا في العتابي من هذا، ومن يقول بالتحريم لعله يستدل بالحديث، ويقول: إنه يدل على تحريم مسمى الحرير، فما خرج منه بالإجماع حلٌ، ويبقى ما عداه على التحريم. انتهى. والحديث الذي أشار إليه ابن دقيق العيد هو: ما رواه البخاري، ومسلم، والإمام أحمد بن حنبل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" وإذا أردت أن تتوسع في ذلك فانظر تعليقنا على "أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" تجد ما يسرك.

<<  <   >  >>