٢ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. ٣ في أ: الحضر. ٤ فإذا قلتَ: (خُذ ثوبًا أو دينارًا أو عشرة دراهم) فقد خيّرته أحدهما، وكان الآخر غير مُباح له؛ لأنّه لم يكن للمخاطَب أن يتناوَل شيئًا منها قبل، بل كانا محظورين عليه، ثم زال الحظر من أحدهما وبقي الآخر على حظره. يُنظر: شرح المفصّل ٨/١٠٠. ٥ كأنّه نبّه المخاطَب على فضل شيء من المباحات، فقال: إنْ كنتَ مجالِسًا فجالِس هذا الضَّرْب من النّاس؛ فإنْ جَالَسَ أحدهما فقد خرج عن العُهدة؛ لأنّ (أو) تقتضي أحد الشّيئين. وله مجالستهما معًا لا لأمرٍ راجعٍ إلى اللّفظ، بل لأمرٍ خارجٍ وهو قرينة انضمّت إلى اللّفظ؛ وذلك أنّه قد علم أنّه إنّما رغّب في مجالسة الحسن لِمَا في ذلك من النّفع والحظ؛ وهذا المعنى موجودٌ في ابن سيرين. يُنظر: شرح المفصّل ٨/١٠٠. ٦ في أ: لا لا تابه، وهو تحريف. ٧ في أ: القسم. ٨ في أ: إمّا اسم.