للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأسماء المشتقة كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} ١ وقوله سبحانه وتعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} ٢ فما منه اشتقاق الاسم في فحوى الكلام منصوب علما.

ومن هذا القبيل ما روى أنه سها فسجد وزنى ما عز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم [فالفاء] تقتضي ربطا وتسبيبا وذلك مشعر بالتعليل إلى غير ذلك مما يأتي مفصلا في ترتيب الأبواب فهذا أحد الأمرين.

وربما يلحقون بهذا الفحوى نحو قوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ٣ ففحوى النهي عن التأفيف يمنع ما يزيد عليه من التعنيف والضرب والإهانة.

٧٢٤- والأمر الثاني: إلحاق ما يكون في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه وهو كقوله عليه السلام: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم" ٤ ثم قالوا لو جمع جامع بولا في كوز وصبه في الماء الراكد لكان في معنى البول في الماء.

وما عدا هذين من سبل النظر فهو مردود عند هؤلاء.

٧٢٥- وأما أبو هاشم فقد قال بهذين الوجهين وزاد وجها ثالثا وقال إذا ثبت أن المكلف مطالب بشيء واعتاص عليه الوصول [إليه] يقينا فاعلم أنه مأمور يبذل المجهود [في طلبه] والتمسك بالأمارات المفضية إلى الظنون فيه ومثل هذا القول بوجوب طلب استقبال القبلة عند إشكال جهاتها فقال يتعين طلبها بالتمكن من جهة الظن ولما أوجب الله تعالى المثل في الجزاء ولم يبينه لنا تبينا أنه كلفنا طلب المثل لما قال تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ٥.

٧٢٦- فنقول ما اعترفتم به أنتم مساعدون عليه وهو يلتحق بقبيل النصوص والظواهر والمباحثة وراء هذه الجهات أفتزعمون أن الفتاوى والأقضية في الأعصار الخالية تنحصر في هذه الجهات؟ فإن قلتم بذلك فقد باهتم وعاندتم مدارك الضرورات فإن ما في النصوص إشعار بتعليله ملتحق بالظواهر وما نراه يبلغ في الكتاب والسنة مائة عدد وما يذكره أبو هاشم معوز النظير في موارد الشرع والأحكام.


١ آية "٣٨" سورة المائدة.
٢ آية "٢" سورة النور.
٣ آية "٢٣" سورة الإسراء.
٤ البخاري "١/٦٩" ومسلم في "الطهارة" "٩٥" وأبو داود "٦٩" والنسائي "١/٤٩" والترمذي "٦٨" وأحمد "٢/٢٥٩, ٢٦٥, ٢٤٦".
٥ آية "٩٥" سورة المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>