للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

١١٨٩- إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتأرخا فالمتأخر ينسخ المتقدم١ وليس ذلك من مواقع الترجيح.

١١٩٠- فإن تطرق إلى أحد النصين ظن النسخ من غير قطع فهذا نصفه ونصوره ثم نذكر المذاهب فيه.

قال الشافعي في مسألة المس: قيس بن طلق٢ راوي حديث الخصم وهو ممن تقدم إسلامه٣ وأبو هريرة٤ ممن روى [أحاديثنا] وكان إسلامه بعد الهجرة بست سنين فرأينا إمكان النسخ تطرق إلى ما رواه قيس.

وكذلك صح عن النبي عليه السلام [في مرض موته] أنه قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون" ٥.

ولكن الشافعي تعلق بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته والمقتدون به قيام وراءه فكان هذا من أواخر أفعاله والحديث الذي رويناه مطلق فيغلب على الظن أنه كان في صحته.

ومن هذا القبيل أخبار الدباغ مع ما رواه عبد الله بن عكيم٦ الجهني قال: ورد علينا كتاب النبي عليه السلام قبل موته بشهر "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" ٧.


١ مثاله: حديث شداد بن أوس مرفوعا: "أفطر الحاجم والمحجوم" رواه أبو داود والنسائي. وذكر الشافعي أنه منسوخ بحديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم. احتجم وهو محرم صائم" أخرجه مسلم فإن ابن عباس إنما صحبه محرما في حجة الوداع سنة عشر وفي بعض طرق حديث شداد: أن ذلك كان زمن الفتح سنة ثمان. "تدريب الراوي" "٢/١٩١, ٩٢".
٢ قيس بن طلق ين علي بن المنذر الحنفي اليمامي روى عن أبيه قال العجلي: يمامي تابعي ثقة وأبو صحابي وقال ابن معين: لقد أكثر الناس فيه وأنه لا يحتج بحديثه, له ترجمة في "تهذيب التهذيب" "٨/٣٥٦/٧١٠".
٣ هذه العبارة سهو من أمام الحرمين, وإنما الصحابي هو أبو طلق. الإصابة "٢/٢٣٢/٤٢٨٣".
٤ سبقت ترجمته.
٥ البخاري "١/١٧٧, ١٨٧" "٢/٥٩, ٨٩", ومسلم في "الصلاة" "٨٢", وأبو داود "٦٠٥", والنسائي "٢/١٤٢", وابن ماجه "١٢٣٧", وأحمد "٦/٥١".
٦ عبد الله بن عكيم الجهني. روى عن أبي بكر وعمر وحذيفة بن اليمان وعائشة. وعنه زيد بن وهب وعبد الرحمن بن أبي ليلى, قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة, وكان ثقة. وقال ابن حبان في"الصحابة" أدرك زمنه, ولم بسمع منه شيئا, مات في ولاية الحجاج. له ترجمة في الإصابة "٢/٣٤٦/٤٨٣١" وتهذيب التهذيب "٥/٢٨٣/٥٥٤".
٧ أبو داود في: اللباس "٤١", والترمذي "١٧٢٩" وقال: حسن, والنسائي "٧١٧٥" وابن ماجه "٣٦١٣" وأحمد "٤/٣١٠, ٣١١" والطبراني في "الصغير" "٢/١٠١" وابن أبي شيبة "٨/٣١٥" "١٣/٥٣" والإرواء "١/٧٦/٢٨" وقال: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>