للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصل المسألة من "٦" أسهم وتعول إلى تسعة أسهم. منها النصف ثلاثة أسهم عائلة إلى الزوج، وسهمان عائلا لكل واحدة من الأختين الشقيقتين، وسهم واحد عائلا لكل واحدة من الأخت للأم.

مثال رقم "٩"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى عشرة أسهم. منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم عائلة، ولكل واحدة من الأختين الشقيقتين سهمان عائلة, وإلى كل واحدة من الأخت لأم سهم واحد عائلا، وإلى الأم سهم واحد عائلا "وتسمى هذه المسألة الشريحية؛ لأنه قضى بها القاضي شريح".

مثال رقم "١٠"

رسم يسحب اسكنر

أصل المسألة من "٣" أسهم وتصح من "٦" أسهم. منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وأعطي للأم ثلث الباقي وهو سهم واحد،

<<  <   >  >>