٢ وزاد في الموطأ بضعة أسطر. ٣ م: قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل: طبع مصر: قال: إذا الخ ... ٤ ن: بيع الأرض. ٥ في بعض نسخ الهند: أوأكثره. ٦ م: مسافاته. ٧ م: أقل من ذلك. ٨ قوله: فإن كان: إلي: المساقاة: ليس في موطأ يحي. ٩ م: حينئذ تبع الأصل. ١٠ م: قال مالك: وإذا. ١١ م: نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك. ١٢ م: فكان الأصل الثلث أو أقل البياض. ١٣ م: جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقاة وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض وتكري الأرض وفيها. ١٤ ن: وفيها. ١٥ م: أويباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق أو القلادة أو الخاتم وفيهكا الفصوص والذهب بالدنانير ولم تزل هذه البيوع جائزة يتباعهما ولم يأت في ذلك شئ موصوف موقوف عليه. ١٦ ن: الفضة.