للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكريها وهي١ أرض بيضاء لا شيء فيها٢. ٣وقال في المساقاة إذا كان البياض٤ تبع الأصل وكان الأصل أعظم ذلك٥ وأكثره فلا بأس٦ بذلك وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو٧ أقل٨ فإن كان ذلك كذلك جازت المساقاة وذلك أن البياض حينئذ٩ يكون تبعا للأصل.١٠ وإذا كانت الأرض البيضاء فيها١١ الأصل من النخل والكرم وما أشبه ذلك من الأصول١٢ فيكون ذلك الثلث أو أقل ويكون البياض الثلثين أو أكثر١٣ فإن ذلك الكراء جائز ولم تقع المساقاة فيه وذلك أن أمر الناس على أنهم يساقون الأرض وفيها البياض١٤ ويكرون البياض وفيه الشيء اليسير من الأصل. ١٥ومثل ذلك أنه يباع المصحف وفيه شيء من الحلي من الفضة والسيف وفيه مثل ذلك١٦ بالفضة


١ في بعض نسخ الهند: وهي بيضاء.
٢ وزاد في الموطأ بضعة أسطر.
٣ م: قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل: طبع مصر: قال: إذا الخ ...
٤ ن: بيع الأرض.
٥ في بعض نسخ الهند: أوأكثره.
٦ م: مسافاته.
٧ م: أقل من ذلك.
٨ قوله: فإن كان: إلي: المساقاة: ليس في موطأ يحي.
٩ م: حينئذ تبع الأصل.
١٠ م: قال مالك: وإذا.
١١ م: نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك.
١٢ م: فكان الأصل الثلث أو أقل البياض.
١٣ م: جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقاة وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض وتكري الأرض وفيها.
١٤ ن: وفيها.
١٥ م: أويباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق أو القلادة أو الخاتم وفيهكا الفصوص والذهب بالدنانير ولم تزل هذه البيوع جائزة يتباعهما ولم
يأت في ذلك شئ موصوف موقوف عليه.
١٦ ن: الفضة.

<<  <   >  >>