للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم يزل على ذلك بيوع الناس بينهم يبيعونها ويبتاعونها جائزة بينهم ولم يأت في ذلك وقت موصوف١ إذا هو٢ بلغ كان٣ حراما أو قصر عنه كان حلالا٤ فكان الذي عمل به الناس٥ وأجازوا بينهم أنه إذا كان٦ ذلك٧ تبعا لما فيه٨ حل بيعه وجاز "حدثني بذلك عن ابن وهب عنه".

وقال الأوزاعي وسئل عن الأرض تعطى على النصف أو على الثلث أو على الثلثين فقال مكروه "حدثني بذلك ابن البرقي" قال "حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عنه".

وقال الثوري لا بأس بمزارعة الأرض البيضاء على الثلث والنصف والمعاملة على الثمرة "حدثني بذلك علي عن زيد عنه".

٩وقال الشافعي:١٠ السنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم١١ على معنيين أحدهما أن تجوز المعاملة في النخل على الشيء مما يخرج منها وذلك اتباع لسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وأن الأصل موجود يدفعه مالكه إلى من عامله عليه أصلا١٢ بثمر ليكون للعامل بعمله المصلح


١ في طبع مصر وشرح الزرقاني: إذ لو.
٢ م: بلغة.
٣ ن: جايزا.
٤ م: والأمر في ذلك الذي.
٥ م: وأجازوه فيما بينهم.
٦ م: الشئ من ذلك: وفي بعض نسخ الهند: الشئ من ذلك فيه.
٧ ن: بيعا لصاحبه: م: تبعا لما هو فيه.
٨ م: جاز بيعه.
٩ أم: المزاؤعة.
١٠ أم: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: السنة.
١١ أم: تدل علي.
١٢ أن مد: بتمر.

<<  <   >  >>