للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للنخل بعض الثمرة ولرب المال بعضها وإنما أجزنا المقارضة قياسا على المعاملة على النخل ووجدنا رب المال يدفع ماله إلى المقارض يعمل فيه المقارض فيكون له بعمله بعض الفضل الذي يكون١ في المال المقارض به٢ ولولا القياس على السنة والخبر عن عمر وعثمان رضي الله عنهما بإجازتها أولى ألا تجوز من المعاملة على النخل وذلك أنه قد لا يكون في المال فضل كثير وقد يختلف الفضل فيه اختلافا متباينا وإن٣ ثمرة النخل٤ قل ما تختلف فإذا اختلفت تقارب اختلافهما وإن كانا قد يجتمعان في أنهما٥ مغيبان معا يكثر الفضل فيهما ويقل ويختلف.

وتدل سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم٦ على ألا تجوز المزارعة على الثلث ولا٧ الربع ولا٨ جزء من أجزاء وذلك أن٩ المزارعة في أرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع ثم يستحدث فيها زرعا والزرع ليس بأصل والذي هو في معنى المزارعة الإجارة فلا يجوز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له شيئا١٠ إلا بأجر معلوم يعلمانه قبل أن١١ يعمله المستأجر لما وصفت من السنة وخلافها للأصل والمال يدفع١٢ إذا كان١٣ النخل منفردا


١ كذا أم ك: أم مد: في المقارض به: ن: في المال والمقارضة.
٢ أم مد: لولا.
٣ أم: ثمر.
٤ أم ك: قل ما يختلف وقل ما يختلف: أم مد: قل ما يختلف.
٥ أم: معنيان.
٦ ن: وسلم الا.
٧ أم مد: علي الربع.
٨ أمك: ولا خر.
٩ أم: المزراع يقبض الأرض بيضاء.
١٠ أم: بأجره.
١١ ن: بعلمه.
١٢ أم: وهذا إذا.
١٣ أم مد: كان منفردا.

<<  <   >  >>