للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأرض للزرع١ منفردا٢ فإذا كان النخل منفردا٣ فعامل عليه رجل وشرط أن يزرع ما بين ظهراني النخل على المعاملة وكان ما بين ظهراني النخل لا يسقى إلا من ماء النخل ولا يوصل إليه إلا من حيث يوصل إلى النخل كان٤ هذا جائزا وكان في حكم ثمرة النخل ومنافعها من الجريد والكرانيف وإن كان الزرع منفردا عن النخل له طريق يؤتى منها أو ماء يشرب متى٥ شرب به لا يكون شربه ريا٦ للنخل ولا٧ شرب النخل ريا له لم٨ تحل المعاملة عليه وجازت إجازته وذلك أنه٩ حكم المزارعة لا حكم المعاملة على١٠ الأرض وسواء قل البياض في ذلك أو كثر "حدثنا بذلك عنه الربيع".

١١قال وإن أراد أن يساقي على أرض النخل منفردا دون النخل فلا يجوز١٢ قال وأما المصحف يباع أو السيف وعلى كل واحد منهما حلية من ذهب فلا يجوز أن يباع بالذهب قل الذهب أو كثر وذلك١٣ أن للذهب الذي عليهما حصة من الذهب الذي اشتراهما به فيدخل في ذلك أن يكون


١ أم: منفردة.
٢ أم: ويجوز كراء الأرض للزرع بالذهب والفضة والعروض كما يجوز كراء المنازل وإجارة المنازل وإجارة العبيد والأحرارفإذا الخ ...
٣ أم مد: معامل.
٤ أم: في هذا.
٥ أم: شربه.
٦ قوله: للنخل – إلي ريا: سقط في أم مد.
٧ ن: يشرب.
٨ ن: يجعل.
٩ أم: في حكم.
١٠ أم: الأصل.
١١ قوله: قال: إن أراد الخ: لم أجده في الأم.
١٢ أم: مسألة بيع المصحف: أخبرنا الربيع قال: الشافعي قال: الخ.
١٣ أم: لأن الذهب.

<<  <   >  >>