للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذهب بالذهب متفاضلا أو مجهولا أو١ أو بجمعهما٢ وهما لا يحلان إلا مثلا بمثل وزنا بوزن.

وقال أبو حنيفة لا تجوز مزارعة الأرض البيضاء ولا المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها.

وقال يعقوب ومحمد المزارعة بالثلث والربع جائزة وكذلك المعاملة على النخل.

وقال أبو ثور المزارعة بالثلث والربع أو بعض ما يخرج من الأرض باطل لا تجوز ولا نعلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قاسم أهل خيبر زرعا ولا أخذ منهم شيئا وإنما كان يبعث بإبن رواحة فيخرص بينه وبينهم النخل ولا نعلمه أخذ منهم مما كان في الأرض شيئا ففي هذا ما يدل٣ على أن ما كان في الأرض من الزرع لا شيء فيه.

وعلة من قال بقول مالك في٤ كراهية مزارعة الأرض البيضاء وإجازته مساقاة النخل الخبر عن النبي صلي الله عليه وسلم بالنهي عن المزارعة على الربع والثلث ومعاملته أهل خيبر على النخل وأنه كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم.

وعلة من قال بقول أبي حنيفة في كراهته المزارعة والمساقاة إجماع الكل على أن الأجرة لا تجوز إلا معلومة فلما كان العامل في الأرض إنما هو مستأجر الأرض ببعض ما تخرجه الأرض من بذرة والخارج من الأرض مجهول لا يدري


١ أم ق: يجمعهما: أم مد: يجمعهما.
٢ أم: جميعا وهما.
٣ ن: يدل أن.
٤ ن: كراهية: ولعل صوابه: كراهته.

<<  <   >  >>