للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المشتري حتى يقبضها فإن قبضها ثم ردها على البائع وديعة فهو كغيره ممن أودعه إياها١ فإن تفرقا فماتت٢ فهي من ضمان المشتري وعليه ثمنها وإن قبضها وردها على البائع وديعة فماتت قبل التفرق أو الخيار فهي مضمونة على المشتري بالقيمة٣ وإن أعتقها المشتري قبل التفرق أو الخيار فاختار٤ البيع٥ نقض البيع كان٦ له وكان عتق المشتري باطلا لأنه أعتق ما لم يتم٧ ملكه وإن اعتقها البائع كان عتقه جائزا لأنها لم تملك عليه ملكا يقطع٨ عنه الملك الأول فهو أحق بها لأن أصل الملك كان له.٩ ولو وطئها المشتري قبل التفرق في غفلة من البائع١٠ فاختار البايع فسخ البيع كان له فسخه وكان على المشتري مهر مثلها للبائع.

وان أحبلها واختار البائع رد البيع كان له رده وكانت الأمة له وله١١ مهرها وعتق ولدها بالشبهة١٢ وعلى المشتري قيمة ولده يوم ولد وإن وطئها


١ أم: وإن.
٢ أم مد: فهو.
٣ أم: وإن كان المشتري أمة فأعتقها المشتري.
٤ أم: البائع.
٥ أم مد: بعض.
٦ أم مد: بعض.
٧ أم: ملكه له إذا.
٨ أم: الملك الأول عنها إلا بتفرق بعد البيع أو خيرا وإن كلما لم يتم فيه ملك المشتري فالبائع أحق به إذا شاء لأن أصل الخ.
٩ أم: قال الشافعي: وكذلك لوعجل المشتري فوطئها قبل التفرق الخ.
١٠ أم: عنه فاختار.
١١ أم: مهر مثلها فاعتقنا ولدها.
١٢ أم: وجعلنا علي.

<<  <   >  >>