للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البائع فهي أمته١ ووطؤه كالاختيار منه لفسخ البيع.٢ وإن مات٣ أحدهما قبل التفرق٤ قام ورثته مقامه وإن خرس٥ أو غلب على عقله أقام الحاكم مقامه من ينظر له وجعل له الخيار في رد البيع أو أخذه فأيهما فعل ثم أفاق الآخر فأراد نقض ما فعل لم يكن٦ ذلك له لمضي الحكم عليه به.

٧وإن كان اشترى أمة فولدت أو بهيمة فنتجت قبل التفرق فهما على الخيار فإن اختار إنفاذ البيع٨ أو تفرقا فولد٩ المشتراة للمشتري لأن عقد البيع وقع وهو حمل١٠ "حدثنا بذلك عنه الربيع".

وقال أبو ثور أيهما أحدث في البيع شيئا قبل أن يتفرقا من عتق أو هبة أو بيع أو صدقة أو غير ذلك فهو باطل لأن في ذلك إبطال خيار صاحبه.

وأما في قول الذين قالوا التفرق بالقول فإن جميع ما فعله المشتري فجائز وما فعله البائع باطل لأنه قد زال ملكه.

وعلة الشافعي إن ما فعله البائع فجائز وما فعله المشتري قبل افتراقهما عن مكانهما غير جائز ان البائع على ملكه في السلعة لم تملك عليه ملكا


١ ن: ووطيه: أم: والوطئ.
٢ أم: قال الشافعي: وإن.
٣ أم: أحد المتبايعين قيل أن يتفرقا.
٤ قوله: قام: إلي: خرس: سقط في أم مد.
٥ أم ق: وكان لهم الخيار في البيع ما كان له وإن الخ ...
٦ أم ق: قبل أن يتفرقا أو غلب الخ ...
٧ أم: له أن يمضي الحكم الخ.
٨ أم: قال الشافعي: وإن الخ..
٩ أم مد: وتفرقا.
١٠ أم: المشتري.
١١ أم: وكذلك خيار بشرط جائز في أصل العقد.

<<  <   >  >>