للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو بالزبد ثم يؤكل ولا يُطبخ؛ وهو أشد من اللت بللاً, والأقط يدق أو يطحنُ ثم يلبك بالسمن أو بالزبد المختلط بالرب, ويقال في مثل: "غرثان فاربكوا له"، وذلك أن رجلاً أتى أهل، فبشر بغلام ولد له، فقال: ما أصنع به؟ آكله أو أشربه؟ فقالت امرأته: غرثان فاربكوا له, فلما شبع قال: كيف الطلا وأمه؟ ,

والَحِريرة: أن تنصب القدر بلحم يقطع صغاراً على ماء كَثِير، فإذا نَضِج ذُرَّ عليه الدقيق, فإن لم يكن فيها لحم فهي عَصِيدة, واللَّهِيدة: الرخوة من العَصَائِدِ، ليست بِحساء ولا غَلِيظة فتلقم، وهي الحَرِيرة, والخَطِيفَةُ: الدقيق يُذَر على اللبن ثم يطبخ فيلعقه الناس, واللَّفِيتَةُ: العَصِيدة المغلظة, أبو عمرو: يقال: قدر وَئِيَّة، وكذلك القدح والقصعة، إذا كانت قَعِيرة, وقال الكلابي: قدر وَئِيَّةً، أي ضخمة, وناقة وَئِيَّة: ضخمة البطن, وقال الفزاري: هذه قرة لها هَرِيئة، أي يصيب المال والناس منها ضر وسقط، أي موت, يقال: هُرِيء المال وقد هُرِيء القوم, وقال الكلابي: إن عشيتنا لعَرِية، أي باردة, ويقال: أهلك فقد أَعْرَيْت، أي غابت الشمس وبردت, والمَنِية: الجلد الذي في الدباغ, قال حميد:

إذا أنت باكرت المَنِيَّة باكرت ... مداكاً لها من زعفران وإثمدا

ويقال: إنما قلت ذلك لك رَبِيثة مني، أي خَدِيعة وخيساً، وقد رَبَثتُهُ أَرْبُثُهُ رَبْثًا, وقال أبو عمرو: الوَثَيغة: الدرجة التي تتخذ للناقة، يُقال: وَثَغتُهَا، وهو يَثَغُهَا, والوَغِيرة: اللبن وحده محضًا، يسخن حتى ينضج، وربما جعل فيه السمن, يقال: أَوْغَرْت, وقال: في لغة الكلابيين الإِيْغار أن يسخن الحجارة ثم يلقيها في الماء لتسخنه, قال: وقال الفزاري: الوَكِيرَةُ طعامٌ يصنع عند بناء البيت, وهي الحُتْرَةُ, يقال: وَكِّر لنا وحَتِّر لنا, قال: وقال المزني: وجدت كلأ كثيفاً وَضِيمة, قال: والوَثِيمة جماعة من الحشيش أو الطعام, يقال: ثِمْ لها، أي اجمع لها, قال: وقال العذري: والوَقِيرة النقرة في الصخرة عظيمة تمسك الماء, قال: وقال التميمي: الوَتِيرَةُ وَتِيرَةُ الأنف، حجاب ما بين المنخرين, وَوَتِيْرَةُ اليد: ما بين الأصابع, والوَتِيرة: حلقة يتعلم فيها الطعن, ويقال: ما زال على وَتِيرة واحدة، أي على طريقة واحدة, ويقال: ما في عمله وَتِيرة، أي فَتْرة, وقال أبو عبيدة: فلانٌ عَبِيثةٌ، أي مؤتشب، كما يقال: جاء بعَبِيثة، أي بر وشعير وقد خُلطا.

وقال أبو عمرو: الوَجِيبة أن يوجب البيع على أن يأخذ منه بعضاً في كل يوم أو

<<  <   >  >>