للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"انفُذْ عَلى رِسْلِك حتى تَنْزِل بساحتِهم، ثم ادْعُهُم إلى الإسلام، وأخْبِرْهم بِما يجبُ عليهم، فواللهِ لأَنْ يهدِيَ اللهُ بِكَ رَجلاً، خيرٌ لك من أن يكون لَكَ حُمْرُ النَّعم" ١.

*النهي عن الغدر والمُثْلَة في القتال.

*النهي عن قتل من لا يقتضي الجهاد في سبيل الله قتْلَه، وهم الذين لم يُشاركوا منهم في القتال، كالصبيان والنساء، والقسس والرهبان المنقطعين للعبادة في صوامعهم، والشيوخ الكبار المعتزلين للمعركة.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "وُجِدَتْ امْرأةٌ مقتولةً في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قَتْلِ النساء والصبيان" ٢.

*تحريم إفساد الزروع والثمار وإحراق الدور -من غير ضرورة إليه، وتسميم المياه ونحو ذلك، فإنّ ذلك داخِلٌ في عموم النهيِ عن الإفساد في الأرض.

وتبقى بعد ذلك مفاهيم مغلوطة فيما يتعلق بالأخلاق وطبيعة التعامل مع الكفار، يظنها بعض المسلمين من الإسلام، وليست منه في شئ.

وسأشير إلى بعض مظاهر هذه المفاهيم فيما يلي.


١ البخاري: ٦٠- الجهاد، ١٤١- باب فضلِ مَنْ أسلم على يَدَيْهِ رجلٌ، ح: ٢٨٤٧٣/١٠٩٦، ط. البُغا.
٢ البخاري: ٦٠-الجهاد، ١٤٦-باب قَتْل النساء في الحرب، ح:٢٨٥٢ ٣/١٠٩٨ ط. البُغا. ويُنظَر حكم قتْل النساء والصبيان في"فتح الباري ... ":٦/١٤٦-١٤٨.

<<  <   >  >>