للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نبيه صلى الله عليه وسلم وما لم تتفق جميع أئمة المسلمين المقتدى بهم على صحته، وقد قال الإمام الشيرازي الشافعي في كتابه "اللمع في أصول الفقه" باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل حجة فيه. اعلم: أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، فإذا رأينا إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلاً جمعهم سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: فنشير إلى ما يدل على صحة الإجماع فنقول: أولاً ما من حكم اجتمعت الأمة عليه إلا وقد دل عليه النص فالإجماع دليل على نص موجود معلوم عند الأئمة، ليس مما درس علمه والناس قد اختلفوا في جواز الإجماع عن اجتهاد، ونحن نجوز أن يكون بعض المجتهدين قال عن اجتهاد، ولكن لا يكون النص خافياً على جميع المجتهدين. وما من حكم يعلم أن فيه إجماعاً إلا وفي الأمة من يعلم أن فيه نصاً وحينئذ: فالإجماع دليل على النص. انتهى.

قال المعترض: "الفصل الأول في الإجماع قال في متممات التعريف: الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر على حكم شرعي، والمراد بالاتفاق: الاشتراك في القول أو الفعل" انتهى.

أقول: ليس في تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً ما يدعونا إلى الرد على المعترض، وإنما الغرض: بيان حقيقة الإجماع الذي يضلل المخالف فيه، لا ما يدعيه هذا الملحد من الإجماع الفاسد، وتضليله الأئمة القائلين باستحالة وقوع الإجماع بعد إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولو اهتدى المعترض بما ذكره من تعريف الإجماع لكفاه، ولكنه منحرف عن الحقائق متعلق بمجرد الأسماء، وسنبين ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. وقد عرف الإجماع علماء الأصول، فقال الإمام المجتهد محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في كتابه "إرشاد الفحول" – بعد أن عرف الإجماع لغة – قال: وأما في الاصطلاح: فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور، والمراد

<<  <   >  >>