[هل على العامي أن يتمذهب بمذهب معين؟ رأي الإمام ابن القيم في ذلك]
...
وقال الإمام أبو عبد الله شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في "أعلام الموقعين" وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ فيه مذهبان:
أحدهما: لا يلزمه وهو الصواب المقطوع به، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة، فيقلده دينه دون غيره. وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأة أهلها من هذه النسبة. بل لا يصح للعامي مذهب، ولو تمذهب به فالعامي لا مذهب له لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيراً بالمذاهب على حسبه. أو لمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب وعرف فتوى إمامه وأقواله. وأما من لم يتأهل لذلك البتة، بل قال: أنا شافعي، أو حنبلي، أو غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول. كما لو قال: أنا فقيه أو نحوي أو كاتب لم يكن كذلك بمجرد قوله. يوضحه: أن القائل إنه شافعي أو مالكي أو حنبلي يزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقه. وهذا إنما يصح إذا سلك سيبله في العلم والمعرفة والاستدلال. فأما مع جهله وبعده جداً عن سيرة الإمام، وعلمه وطريقه فكيف يصح له الانتساب إليه بالدعوى المجردة والقول الفارغ من كل معنى؟ والعامي لا يتصور أن يصح له مذهب ولو تصور له ذلك لم يلزمه ولا غيره ولا يلزم أحداً قط أن يتمذهب بمذهب رجل بعينه من الأمة، بحيث يأخذ