للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر. أليس يثبت الذي يثبته الدليل، ويبطل الآخر، ويبطل الحكم به؟ فإن خفي الدليل على أحدهما، وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف؟ فإذا قال: نعم، ولا بد من نعم، وإلا خالف جماعة العلماء. قيل: فلم لا تصنع هذا برأي العالمين المختلفين فتثبت ما يثبته الدليل وتبطل ما أبطله الدليل؟

قال أبو عمر: ما ألزمه المزني عندي لازم. فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله لأنه يقال: من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله. وهذا باب يتسع فيه القول وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وطولوا. وفيما لوحنا مقنع، ونصاب كاف لمن فهمه وأنصف نفسه، ولم يخادعها بتقليد الرجال.

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: لأصحابنا من رد بعضهم لقول بعض بدليل وبغير دليل شيء لا يكاد يحصى كثرة. ولو تقصيته لقام منه كتاب أكبر من كتابنا هذا. ولكني رأيت القصد إلى ما يلزم أولى وأوجب، فاقتصرنا على الحجة عندنا وبالله عصمتنا وتوفيقنا، وهو نعم المولى ونعم المستعان، انتهى مختصراً.

وفيما ذكرته كفاية لرد قول الملحد الأحمق المتخبط في دين الله، والقائل عليه ما لا يعلم.

قال المعترض: "قال الشيخ عبد الغني النابلسي في المقصد الأول من كتابه خلاصة التحقيق، قال والدي رحمه الله في شرحه على شرح الدرر: روى البيهقي في المدخل بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به، لا عذر لأحد في تركه. فإن لم يكن في كتاب الله فسنة ماضية فإن لم تكن سنة مني فبما قال أصحابي. إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة".

والجواب: أن ما نقله المعترض هنا من رواية البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما حجة على فساد التقليد لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وهو أن العمل

<<  <   >  >>