للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من تحريف كتاب الله تعالى، وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم ما كان تعرض لذكره ولكن الهوى يعمي ويصم. فقد قال الإمام القسطلاني: "إن الله تعالى بين في هذه الآية جواز الشفاعة في جلب نفع أو دفع ضر، لم يكن فيه إبطال حق، ولا منع حد شرعي، ولا نفع ذاتي" إلى آخر كلامه الذي بين فيه أن هذه الشفاعة هي بين الناس بعضهم لبعض في هذه الدنيا. وقد قال الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قوله "باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها كذا لأبي ذر- وساق غيره إلى قوله- "مقيتاً". وقد عقب المصنف الحديث المذكور قبله بهذه الترجمة إشارة إلى أن الأجر على الشفاعة ليس على العموم، بل مخصوص بما تجوز فيه الشفاعة. وهي الشفاعة الحسنة. وضابطها: ما أذن فيه الشرع، دون ما لم يأذن فيه، كما دلت عليه الآية. وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال: "هي في شفاعة الناس بعضهم لبعض" وحاصله: أن من شفع لأحد في الخير كان له نصيب من الأجر ومن شفع له بالباطل كان له نصيب من الوزر، وقيل: الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمن، والسيئة الدعاء عليه انتهى.

ففي كلام هذه الإمامين على هذه الآية ما يثبت كمال التوحيد لله تعالى وينفي كل شبهة أو مغالطة أو تحريف للكلم عن مواضعه مما يتعلق به دعاة الوثنية عبدة الأصنام قاتلهم الله أني يؤفكون.

<<  <   >  >>