للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومايقتضيه (١)، ثم قوَّى في الشرح الممتع (٢) القول بطهارة دم الآدمي مالم يخرج من السبيلين واستدل على ذلك بما لم يستدل به من قبله.

المسألة الثالثة: حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ:

بعد عرض هذا الرأي ودراسته (٣)، فالذي يظهر أن نسبة القول بطهارة الدم الكثير إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته الإجماع الصحيح، ولم يثبت بعد البحث مخالف يصح أن يُخرم به الإجماعات المتتابعة عبر العصور والطبقات المتوالية، ولا يعرف من قرَّر هذا القول قبل الشوكاني، (وكفى خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل العلم، لو لم يكن على خطئه دلالة سواه، فكيف وظاهر التنزيل ينبئ عن فساده) (٤)، والله أعلم.


(١) قال في مجموع الفتاوى والرسائل (١١/ ٢٦٣): (فهذه أقوال أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم صريحة في القول بنجاسة الدم).
(٢) (١/ ٤٤١).
(٣) وقد ذكرت في بداية هذا المبحث أن المسألة المراد بحثها وتصحيح نسبتها إلى الشذوذ من عدمه، هي:
القول بطهارة الدم الكثير السائل في أصله غير دم السمك و الشهيد.
(٤) هذه عبارة ابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٧٢١)، وهي ليست لهذه المسألة ولكنها مناسبة للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>