للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وهل قوله في الإرشاد: (بلا خلاف) استدلال منه بالإجماع مع أنه لايحتج به؟! وهذا عجيب، ومن العجيب أيضاً أن الشوكاني لم يستطع الطعن في الإجماع على نجاسة الدم كما طعن في الإجماع على وجوب الزكاة في العروض بمخالفة الظاهرية وإنما أعرض عن ذكره (١).

- ثم إني وقفت على رسالة علمية بعنوان: "الإجماع عند الإمام الشوكاني" مما قال في خاتمتها عن الإجماع: (المخالفون في ذلك إما أهل بدع وضلال، وإما علماء زلوا في هذه المسألة عن سبق نظر، ومن هؤلاء الشوكاني)، ثم قال: (أخطأ الشوكاني خطأً بيّناً في رده الإجماع)، ثم قال عن إيراده للإجماع في بعض المسائل أنه: (من باب الاحتجاج على الخصم بما يعتقد صحته لا غير، يعني: من باب التقرير لا الإقرار) (٢).

- أما من تبع الشوكاني في طهارة الدم الكثير من العلماء المعاصرين؛ فإما أن يوافقوه في أصله بعدم الاحتجاج بإجماع من بعد الصحابة، وإما أن يسلموا بالإجماع المستقر قبل الشوكاني.

- أما الألباني فوقف على إجماع فيه إطلاق بنجاسة جميع الدماء؛ فطعن في إطلاقه (٣)، وأما العثيمين فكان يقرر الإجماع


(١) قال في الدراري المضية (٢/ ١٦٠): (وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارة، وهذا النقل ليس بصحيح، فأول من يخالف في ذلك الظاهرية، وهم فرقة من فرق الإسلام)، وانظر: رفع الشك وإثبات اليقين ص (٩٣).
(٢) الإجماع عند الإمام الشوكاني لعارف المرادي ص (٣٩٢ - ٣٩٣).
(٣) قال في الصحيحة (١/ ٦٠٥) بعد أن ذكر نجاسة دم الحيض: (أما سائر الدماء فلا أعلم نجاستها، اللهم إلا ما ذكره القرطبي في تفسيره من اتفاق العلماء على نجاسة الدم. هكذا قال " الدم " فأطلقه، وفيه نظر من وجهين).

<<  <  ج: ص:  >  >>