(٢) وهذا القول نُسب لداود الظاهري، وابن حبان، وأحد قولي الإمام أحمد، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١١/ ٣٤١): (لكن المعلوم منه الإجماع هو ما كان عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك؛ فتعذر العلم به غالباً)، وقال في الواسطية ص (١٢٨): (والإجماع الذي ينضبط، هو: ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف، وانتشرت الأمة). وانظر: البحر المحيط (٦/ ٤٣٨). (٣) إرشاد الفحول (١/ ٢١٧)، وهو في ذلك متابع لما في البحر المحيط الذي نهل واغترف منه، لكنه خالفه في إجماع من بعد الصحابة؛ حيث قال في البحر: (وهكذا إجماع غيرهم من العلماء في سائر الأعصار خلافاً لداود الظاهري حيث قال: إجماع اللازم يختص بعصر الصحابة، فأما إجماع من بعدهم فليس بحجة)، ولم يذكر الشوكاني أن إجماع غير الصحابة كإجماعهم، بل ذكر قول داود في قصر الإجماع اللازم على الصحابة وما ينصر هذا القول. (٤) نيل الأوطار (٥/ ٣١٨).