(٢) البرهان في أصول الفقه (١/ ٢٦١). (٣) في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٢٤١): «وقال بعضهم) وهم الزيدية والإمامية من الروافض: لا يصح الإجماع إلا من عترة الرسول -عليه السلام-، إلا أن الصنعاني نقل عن المقبلي أنه قال: (المشهور الذي لا يجهله إلا مقلد في النقل لا يصح تقليده أن الشيعة يقولون بحجية إجماع الأمة وحجة إجماع أهل البيت، فالرافضة لدخول المعصوم في الموضعين، وأما الزيدية فلا يقولون بالعصمة في الإمام ولا باشتراطها والنقل عنهم باشتراط ذلك باطل، ولكن يقولون بإجماع الأمة بمثل أدلة غيرهم وبإجماع أهل البيت)، كما في إجابة السائل شرح بغية الآمل ص (١٥٥). (٤) مراتب الإجماع ص (١٠). (٥) فقال في نقد مراتب الإجماع ص (٢٨٦): (لعله لم يبلغه الخلاف في ذلك، مع أن الخلاف في ذلك مشهور مذكور في كتب متعددة، والنَّظَّامُ نفسه المخالف في كون الإجماع حجة لا يكفره ابن حزم، والناس أيضا. فمن كفَّر مخالفَ الإجماع إنما يكفره إذا بلغه الإجماع المعلوم، وكثير من الإجماعات لم تبلغ كثيرا من الناس، وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يَدَّعي أحدهما الإجماع في ذلك، إما؛ أنه ظني ليس بقطعي، وإما؛ أنه لم يبلغ الآخر، وإما؛ لاعتقاده انتفاء شروط الإجماع). (٦) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٧٠)، وقال الطوفي: (المختار أن منكر حكم الإجماع إن كان عامياً كفر مطلقاً، ظنياً كان الإجماع أو قطعياً، إذا كان قد اشتهر الإجماع عليه، وعلمه المنكر، واعتقد تحريم إنكاره، وإن كان عالماً، يفرق بين أنواع الإجماع، ويتصرف في الأدلة، لم يكفر إلا بإنكار مثل الأركان الخمسة، والصلوات الخمس، لجواز أن يقوم الدليل عنده على عدم وجوب ما أنكره). شرح مختصر الروضة (٣/ ١٣٧).