للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الجلوس مع بنات العم ومن ليست بمحرم]

السؤال

أنا شاب والحمد لله ملتزم، وأعيش منذ الصغر مع عمي، والآن لديه بنات كثير، منهن من هي في سن الزواج، وليس أحد غيره في البيت، هل يجوز أن أبقى معهم في البيت أم لا؟

الجواب

بنات عمك أجانب عليك، وليسن بمحارم لك، ولا يحل لك أن تدخل عليهن مادام أنك بلغت مبلغ الرجال، وبنات عمك أيضاً بلغن مبلغ النساء، فإذا استطعت أن تقيم الحجاب بينك وبينهن في البيت وتقول لعمك: يا عم! أنت لي مقام أبي وجزاك الله خيراً، لكن بناتك لا يحل لي أن أنظر إليهن، فأريدك أن تأمرهن بالحجاب حتى يكتب الله الزواج لهن، وإن كنت أنت بإمكانك أن تتزوج بواحدة منهن فهو الأفضل، وإذا حصل الزواج فيجب على بقية بنات عمك أن يتحجبن عنك، فلا يكن زواجك من ابنة عمك يحل لك أن ترى بقية أخوات زوجتك، فإذا رفض عمك بأن يحجبهن، فحجب نفسك أنت بغض البصر وعدم الجلوس معهن مطلقاً، فكلما دخلت غض طرفك، يقولون: افتح عيونك، قل: لا والله حرام ما أفتح عيوني، عود نفسك على هذا، حتى عند الأكل هذا إذا كنت مضطراً أن تبقى مع عمك كأن تكون طالباً أو ما عندك إمكانية أن تخرج، أما إذا كنت قد تخرجت وعندك راتب وإمكانية، اطلب من عمك أن تخرج ولا تجلس في البيت؛ لأنه لا يجوز لك أن تحتك أو تجلس مع البنات وهن غير محارم لك، ولا يجوز لك هذا في الشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>