للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تجمل المرأة بالحناء]

السؤال

ما حكم الحناء وتقطيعه ووضعه في أطراف الأصابع؟

الجواب

ليس فيه شيء، الحناء للمرأة طيب، وهو من الزينة التي ينبغي للمرأة أن تتزين بها لزوجها، وكونها تقطعه بأي شكل، هذا ما فيه شيء، كل زينة تتزين بها المرأة لزوجها طيبة، أما إذا كان هذا الحناء تتزين به للرجال الأجانب أو تكشف به على الرجال الأجانب، فهذا هو الموت والحرام، إذا تحنأت وتخضبت وتجملت وذهبت تقدم القهوة، وتصب الشاي للرجال فرضاً وتمد بالفنجان للرجال وفي يديها حناء أحمر، فهذه نار حمراء عليها وعلى زوجها إن هو رضي بذلك، أما إذا تزينت بالكحل أو بالخضاب أو بأي أنواع الزينة حتى الحمرة هذه التي توضع في الخدود أو توضع في الشفاه وليست بمادة عازلة، فإنه إذا تزينت بها وقصدت بها زوجها ليس في ذلك شيء، أما المناكير التي تضعها المرأة في أظافرها فهي مادة عازلة تشكل طبقة بلاستيكية على الأظافر وتمنع وصول الماء، فلا ينبغي للمرأة أن تستعملها؛ ولأن هذه فيها تشويه للمرأة وليست تزييناً، فإنك إذا نظرت إلى المرأة وأصابعها ملطخة باللون الأحمر فكأنها قطة كانت (تباخش) فتختلع منها -والعياذ بالله- فإذا جاءت لطخت فمها بالحمرة وزودتها؛ لأن بعض النساء لا تضع الحمرة على لسانها قليلاً، بل تضعها كأنك تقول: إنها كانت تلعق دماً، إذا وضعت تضع شيئاً معقولاً، هذا إذا أرادت، وإذا ما أرادت فصنع ربي أحسن، لكن لو عملت، فما هناك شيء، وقد سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يسأل عن هذا فقال: إن كانت تتزين بها لزوجها فلا حرج، وإن كانت تتزين لغير الزوج، فهذا حرام.

أما إذا ذهبت إلى زواج فلا شيء عليها إذا تزينت، لكن المهم ألا يكون في الزواج منكر من تكشف أو تصوير أو تقبيل أو أصوات نساء أو أغاني، إذا كان الزواج إسلامياً ونظيفاً، وتزينت ولم يرها رجل فما هناك شيء إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>