للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم ظهور الزوجة على أخي الزوج وهي متحجبة]

السؤال

امرأة تقول: شقيق زوجي يزورنا، وأنا وزوجي ملتزمون والحمد لله وأتحجب عنه، ولكنني أدخل لابسة خماراً أو إحراماً فوق رأسي وأكتافي وصدري، ويغطي وجهي، فهل يجوز ذلك؟ وإن كان لا يجوز فما الحل؛ لأن زوجي يلزمني بأن أدخل عليه في إدخال طعام أو شيء، مع العلم بأن هذا الشقيق غير ملتزم؟ أجاب الشيخ: عبد الله المصلح

الجواب

لولا هذه الكلمة الأخيرة، هذه الأمور يا أحبتي! تكون الفتيا فيها على حسب الواقعة؛ لأن الفتيا تقدر زماناً ومكاناً وشخصاً، نحن نقول: إن المرأة إذا احتشمت واحتجبت وتسترت فلا نقول من حيث الأصل فإن تقديمها للشاي ودخولها به لتسلمه لزوجها إنه بذلك حرام، لا نقول ذلك، لكن جلوسها معهم والرجل فاسق، ودخولها عليهم والرجل فيه هذا الوصف الذي لا يتورع من أن يكون سبباً من أسباب انتهاك الحرمة، أو أن يكون طريقاً من طرائق الشيطان المؤثرة عليها أو عليه نقول: المفروض في حق هذه المرأة نظراً لوجود هذا الوصف أن تتجنب الدخول عليهم ما دامت تجد هذا الرجل فيه هذا الوضع من الفسق والسوء، إن الفساق هم الذين يكونون سبباً في فتح بابٍ من أبواب الجريمة وصبها أمام الناس، فلتحذر المرأة من ذلك، أما الأصل فإن المرأة إذا كانت متحجبة متسترة فقد قال الله عز وجل: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب:٥٣] .

<<  <  ج: ص:  >  >>