نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ولكننا نرى الناس اليوم يضعون الكراسي في الحمامات في اتجاه القبلة، فما الحكم؟ وما حكم الوضوء في الحمام؟ الجوب: ورد النهي حقيقة في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) .
ولكن العلماء يقولون: النهي هنا محمول على الكراهة ليس محمولاً على التحريم، والدليل: ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (رقيتُ يوماً بيت حفصة فنظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو مستقبل الشام مستدبر الكعبة) قال العلماء الذين جمعوا بين الحديثين، وكلاهما صحيح قالوا: إنه يحمل النهي على العراء، ويحمل الإباحة على البنيان، فإذا كان الإنسان في عراء أو في صحراء، فإنه لا ينبغي له أن يستقبل القبلة ببول ولا بغائط، أما إذا كان بنياناً، في حمام محاط بأربعة جدران، فإنه يجوز له أن يستقبل القبلة ويستدبرها باعتبار وجود حوائل، هذه طريقة الجمع، وقد ذكر هذا ابن قدامة وذكره النووي في المجموع.