للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم عمرة من يخرج منها دم علة أو عرق]

السؤال

امرأة حامل في الشهر الرابع من أشهر الحمل وعندها نزيف خفيف تريد الذهاب إلى العمرة تطوعاً، هل هناك إمكانية في دخولها للمسجد؟

الجواب

ما هناك شيء، مادام أن هذا ليس حيضاً وإنما هو دم يسمونه دم علة أو دم عرق أو نزيف، فعليها أن تستثفر وتصوم وتصلي، وتدخل الحرم وتطوف، ولا يمنعها هذا من شيء، لا يمنعها إلا دم الحيض، ودم النفاس.

دم الحيض المعروف الذي يأتي في العادة الشهرية، ودم النفاس الذي يأتي بعد الوضع، أما ما يخرج من المرأة في غير حيض ولا نفاس سواءً كانت حاملاً أو غير حامل كدم علة أو عرق أو أي شيء، فهذا لا يمنعها من الصلاة، ويسميه العلماء: الاستحاضة، وهذا دم أحمر خفيف لا رائحة له، وليس دماً داكناً مثل دم الحيض، وهذا لا يمنع من الصلاة، وإنما المرأة تغتسل منه وتستثفر بعد كل خروج، وتصلي، ولا تغتسل لكل صلاة، بل تغتسل مرة واحدة فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>