للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لبس المرأة الكاب]

السؤال

ما حكم الإسلام في نوع من أنواع الملابس يسمونه (الكاب) ؟

الجواب

(الكاب) الذي تلبسه بعض البنات ولا تغطي الرأس، إذا كان ساتراً وفضفاضاً ووسيعاً وتخفي أيضاً يديها ورأسها، ليس فيه شيء، المهم أنه لا يبدو منه شيء، سواءً لبست (كاباً) أو عباءة، أما إذا كان (الكاب) قصيراً ويديها ظاهرة؛ لأن اليدين من الفتنة مما يجب تغطيته؛ لأنها تشكل نموذجاً للجسد، فإذا رأى الناس أيادٍ جميلة، حكموا على جمال الأيادي بجمال الباقي، فلا ينبغي أن تخرج المرأة إلا وفي يدها دسوساً، إن كانت عباءة، فالحمد لله، وإن كان (كاباً) لابد أن تلبس (دسوساً) سوداء، وقد سمعت من بعض البنات أنها اتصلت بي عبر الهاتف تقول: إني سمعت أنهم يقولون: إن (الدسوس) بدعة، قلت: الله أكبر! أجل وكشف الأيادي سنة! سنة إبليس، لا والله ليست ببدعة، البدعة كشف الأيادي، أما ستر الأيادي (بالدسوس) وتغطيتها هذا هو السنة، لكن الشيطان يقلب المفاهيم عند كثير من الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>