للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم تقاضي الكفيل من العامل مبلغاً من المال

السؤال

ما حكم استقدام العمال من الخارج ثم تركهم يعملون نظير أجر محدد يأخذه كفيلهم منهم في آخر كل شهر قليلاً كان أو كثيراً، وذلك رَغماً عن العامل -رضي أو لم يرضَ- وهل إذا رضي العامل يحل ذلك؟

الجواب

هذا الكلام حرام في دين الله عز وجل، وقد أفتت هيئة كبار العلماء بأن ذلك لا يجوز؛ لأن الله عز وجل قد حرم على المسلم دم ومال وعرض أخيه المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وهذا مسلم، لماذا تأخذ عليه ضريبة؟ لماذا تأخذ عليه جزية؟ لماذا تمارس في رقبته تجارة؟ لكسلك وجهلك وانحطاطك، فكثير من الناس الآن يقوم بعمل مؤسسة وهمية كاذبة، ثم يقول: أريد أن أحضر لي عمالاً، ثم يستقدم له عشرين عاملاً ومن ثم ينام هو، لأنه إنسان فاشل في الحياة، فتجده يقول للعشرين هؤلاء: اذهبوا، وكل واحد منكم يأتي لي في آخر الشهر بخمسمائة ريال، فتصير عشرة آلاف، أي: راتب شهري، تأتيه عشرة آلاف ريال وهو نائم في البيت، لا عَمِل ولا اشتغل، ويأخذها من رقاب المسلمين الضعفاء، فهذا حرام ولا يجوز، سواء رضي العامل بذلك أو لم يرضَ، حتى وإن رضي فإن الرضا هذا ليس منبعثاً عن قناعة، وإنما يسمونه رضا الإذعان، لكن لو جئت وقلت: لا.

لن آخذ منك شيئاً فلن يرغمك، لأنه يعرف أنه إذا لم يعطك فإنك تُرَحِله.

فهو يعطيك إذعاناً لا يعطيك رضاً، والحكم هو حرمة ذلك، فلا يجوز لمسلم أن يفعله، وعلى المسلم الذي يفعله أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الأمر، الذي هو والعياذ بالله حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>