للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بداية القصر في السفر]

السؤال

هل للمسافر أن يقصر الصلاة منذ عقد نية السفر، أم لابد من خروجه من المكان الذي هو مقيم فيه؟

الجواب

صورة المسألة: رجل يريد أن يسافر إلى الرياض، وبعد ذلك أدركته صلاة الظهر وهو في أبها، وسفره قائم وموعده بعد دقائق أو بعد ربع ساعة وأدركه الوقت، هل يقصر الصلاة هنا أم لابد أن يخرج حتى يسمى مسافراً؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فقال الإمام مالك والشافعي وأحمد وجماعة من السلف والتابعين: لا يجوز لمن نوى السفر أن يقصر حتى يخرج من بيوت قريته أو بيوت مدينته ويفارق البنيان ويتركها وراء ظهره.

هذا قولهم.

وقال بعض أهل العلم: يجوز له ويباح له أن يقصر إذا نوى السفر؛ وإن كان لا يزال في بلده، والصحيح الذي عليه الدليل، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له أن يقصر حتى يسافر، والدليل ما ذكره الله في القرآن، قال الله عز وجل: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} [النساء:١٠١] فلا يسمى الإنسان ضارباً في الأرض حتى يباشر السفر، أما إذا كان لا يزال في بيته، فحتى وإن نوى السفر فإنه لا يسمى ضارباً، فقد علق الله إباحة القصر في الصلاة على الضرب في الأرض، قال: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} [النساء:١٠١] .

الدليل الآخر ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بـ المدينة فصلاها أربعاً، وبـ ذي الحليفة قصرناها اثنتين) فدل ذلك -وهو قبل السفر- على أنه إذا صلى في المقر الذي يقيم فيه؛ فأن عليه أن يتم، وإذا صلى بعد أن يباشر السفر؛ فإنه يجوز له أن يقصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>