للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء الأولى]

السؤال

يقول: أرى كثيراً من الناس المتأخرين عن الصلاة يقومون بإقامة الصلاة والبدء في الصلاة والإمام لا زال في صلاته والمأمومون في التشهد الأخير فهل يجوز لهم ذلك؟

الجواب

لا يجوز لهم ذلك، لا يجوز أن تقام صلاتين في آن واحد، إذا دخلت المسجد ووجدت أن الإمام في آخر الصلاة فأنت بالخيار بين أن تدخل معه أو أن تنتظر حتى ينصرف، ثم تقيم الصلاة إذا كانت هناك جماعة جديدة، والعلماء اختلفوا في الأفضل، والصحيح أن الأفضل أن تبدأ صلاة جديدة إذا كانت معك جماعة جديدة، أما إذا كنت لوحدك فادخل في الجماعة الأخيرة لعل الله أن يكسبك أجرها، ولكن يشترط أن تبقى واقفاً حتى يسلم الإمام، أما أن تقيم الصلاة وتبدأ الصلاة والإمام لا زال في الصلاة فهذا لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>