للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من مات وعليه صيام]

السؤال

والدي رحمه الله توفي في شهر ذي الحجة الماضي، وقد أصيب بمرضٍ خبيث وهو السرطان، وصام من شهر رمضان يومين، ثم اشتد به المرض وأفطر بقية شهر رمضان أي: ثمانية وعشرين يوماً، وقال: إذا شفيت صمت، ولكنه استمر به المرض حتى وافاه الأجل بعد رمضان بثلاثة أشهر، فماذا أصنع بالأيام التي فاتته هل أصومها أو أتصدق عن كل يوم مسكيناً، أو يسقط عنه الصوم؟

الجواب

إذا أفطر الإنسان من رمضان بعذر شرعي مثل هذا الإنسان ثم استمر به المرض حتى مات، فلا صيام عليه، ولا على وليه، ولا إطعام ولا قضاء؛ لأنه لم يجب عليه، لكن إذا أفطر ثم مكن، أي: عافاه الله، وكان بإمكانه خلال هذه الفترة أن يصوم ولكنه ما صام؛ فرط، فإنه يصام عنه؛ لأنه في الحديث عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: (من مات وعليه صومٌ صام عنه وليه) أما هذا فلا يجب عليه الصوم، هو وجب عليه وسقط الوجوب بالمرض إلى أيام أخر، ما هي الأيام الأخر؟ هي العافية، قال الله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:١٨٤] يعني: من أيام أخر فيها عافية، ما جاءت الأيام الأخر التي فيها عافية، ومات في مرضه فلا شيء عليه، وهذا في إجماع أهل العلم، ولا شيء عليك، ولكن ادع لأبيك، نسأل الله عز وجل أن يسكنه وجميع المسلمين فسيح جناته.

<<  <  ج: ص:  >  >>