للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: "كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذَلِكَ " (١) .

الأحاديث التي تفيد النجاسة:

عن أبي هريرة –رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: " لِطهورِ

إِنَاءِ أَحدِكُم إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ الأُولَى بِالتُّرَابِ، وَالْهِرَّةُ مِثْلُ ذَلِكَ " (٢) .

وجه التعارض:

إن من ينظر في هذه الأحاديث التي أسلفتها وما في معناها يرى من ظاهرها أنها تتعارض.

فالأحاديث الأُول تفيد طهارة سؤر الهرة فلا يجب غسل الإناء من ولوغها، بينما يفيد الحديث الأخير -حديث أبي هريرة- نجاسة سؤر الهرة ووجوب غسل الإناء من ولوغها، وللعلماء في إزاء هذا التعارض مذاهب وأقوال لدرئه.

أقوال العلماء في درء التعارض:


(١) أخرجه ابن ماجة (١/١٣٨) ، الدارقطني (١/٦٩) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/١٩) وضعفه، والخطيب في تاريخ بغداد (٩/١٤٦) ، وضعفه ابن حجر في التلخيص (١/٥٥) ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (١/٤٤٠) ، قلت: الحديث ضعيف وله شواهد يرتقي بها إلى الحسن لغيره.
(٢) أخرجه الحاكم (١/٤٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، والدارقطني (١/٦٨) ، والبيهقي (١/٢٤٧) ، والطحاوي (١/١٩) وقال: هذا حديث متصل الإسناد، وأخرجه موقوفا أبو داود (١/١٩) فجعل سؤر الكلب مرفوعا وسؤر الهر موقوفا، وكذا أخرجه موقوفا الدارقطني (١/٦٨) ، والبيهقي (١/٢٤٧) ، قلت: الحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات إلا أنه معل بالإدراج، فسؤر الهر من قول أبي هريرة كما بين ذلك الأئمة العارفون.

<<  <   >  >>