للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنب. فحمله بعضهم على العموم، وبعضهم على المتعمد، وبعضهم على صوم الفرض (١).

واعترض عليه: بأنه رُوي مرفوعاً، ورُوي من فتوى أبي هريرة -رضي الله عنه-، ثم هو لا يقوى على معارضة ما يخالفه؛ لقوته-أي ما يخالفه- وصحته بلا خلاف. ثم لا يتجاوز كونه منسوخاً؛ حيث يوجد فيما يخالفه ما يدل على تأخره عليه (٢).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح والصحيح هو القول الأول، وهو صحة صوم من أصبح وهو جنب، وذلك لما يلي:

أولاً: لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} (٣).؛ حيث إن الله سبحانه وتعالى أباح في هذه الآية الجماع في الليل، وهو يكون إلى بداية النهار، والنهار يبدأ بطلوع الفجر، ففيه دلالة على صحة صوم من أصبح وهو جنب. ويؤكد ذلك ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعله وتقريره، فيما رواه عنه عائشة، وأم سلمة-رضي الله عنهما- (٤).


(١) انظر: الاعتبار ص ٣٤٤؛ المغني ٤/ ٣٩٢؛ المجموع ٦/ ٢١٢.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٢ - ١٠٦؛ التمهيد ٧/ ١٨٩؛ الاستذكار ٣/ ١٧٥؛ الاعتبار ص ٣٤٦؛ فتح الباري ٤/ ١٧٤ - ١٧٧.
(٣) سورة البقرة، الآية (١٨٧).
(٤) انظر: الاستذكار ٣/ ١٧٥؛ المغني ٤/ ٣٩٢، ٣٩٣؛ المجموع ٦/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>