للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو صحة صوم من أصبح وهو جنب- بأدلة، منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على صحة صوم من أصبح وهو جنب (١).

دليل بقية الأقوال

ويستدل لأصحاب بقية الأقوال بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وهو قوله: لا، ورب الكعبة ما أنا قلت: «من أصبح وهو جنب فليفطر» محمد -صلى الله عليه وسلم- قاله (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا نودي للصلاة، صلاة الصبح، وأحدكم جنب، فلا يصم يومئذٍ» (٣).

فهذا الحديث فيه الأمر بالإفطار إذا أصبح الشخص وهو جنب، كما فيه النهي عن الصوم يومئذ، فيدل على عدم صحة صوم من أصبح وهو


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٢ - ١٠٦؛ الحاوي ٣/ ٤١٤؛ المغني ٤/ ٣٩٢؛ المجموع ٦/ ٢١٣.
(٢) أصله في الصحيحين، وأخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في سننه ص ٢٩٧، كتاب الصيام، باب ما جاء في الرجل يصبح جنباً وهو يريد الصوم، ح (١٧٠٢)، والنسائي في السنن الكبرى ٣/ ٢٦٠، وعبد الرزاق في المصنف ٣/ ١٨١، وأحمد في المسند ١٢/ ٣٤٧، وابن عبد البر في التمهيد ٧/ ١٨٩، والحازمي في الاعتبار ص ٣٤٣.
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٢٩٧.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ١٣/ ٤٩٠، وابن حبان في صحيحه ص ٩٦٨. وهو على شرط الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>