للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهم-، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن جرير الطبري (١).

وذهب بعض أهل العلم إلى ارتفاع الخلاف فيه، وأنه مما استقر عليه الإجماع (٢).

القول الثاني: إنه لا يصح صوم من أصبح وهو جنب.

وهو المشهور عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وحُكي عن الحسن بن صالح (٣).

القول الثالث: إنه يتم صومه ويقضيه.

حُكي ذلك عن الحسن، وسالم بن عبد الله (٤).

القول الرابع: إنه يقضي في الفرض دون التطوع.

وهو رواية عن إبراهيم النخعي (٥).

القول الخامس: إنه إن علم بجنابته في رمضان، فلم يغتسل حتى أصبح فلا يصح صومه، وإن لم يعلم فيصح.

وهو رواية عن أبي هريرة، وقول عروة، وطاوس (٦).


(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢٩؛ التمهيد ٧/ ١٩٣؛ الاستذكار ٣/ ١٧٤؛ الاعتبار ص ٣٤٥؛ المغني ٤/ ٣٩١؛ المجموع ٦/ ٢١٢؛ عمدة القاري ٨/ ٨٢.
(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٤٤٤؛ فتح الباري ٤/ ١٧٥.
(٣) انظر: المغني ٤/ ٣٩٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٤٤٤؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٦٥؛ فتح الباري ٤/ ١٧٥.
(٤) انظر: المغني ٤/ ٣٩٢؛ تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٢٦٥.
(٥) انظر: المغني ٤/ ٣٩٢؛ تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٢٦٥.
(٦) انظر: المغني ٤/ ٣٩٢؛ تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>