للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا عليهن، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم بينهن إلى أن مات، في الصوم والفطر، وقد أخبرن بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصبح جنباً ثم يصوم، فلو كان هذا هو المتقدم لكان المعروف عند أزواجه ما يخالفه، ولم تحتج بفعله الذي كان يفعله. فثبت منه أن ما يدل على صحة صوم من أصبح وهو جنب متأخر وناسخ لما يخالفه (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في صحة صوم من أصبح وهو جنب على أقوال أشهرها خمسة، وهي:

القول الأول: إنه يصح صوم من أصبح وهو جنب، فيغتسل ويصوم.

وهو قول المذاهب الأربعة (٢)، وعامة أهل العلم من الصحابة والتابعين (٣).

وممن روي عنه ذلك أو قال به: علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء، وأبو ذر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة-رضي الله


(١) انظر: تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٢٦٦.
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٣ - ١٠٧؛ بدائع الصنائع ٢/ ٢٤٠؛ عمدة القاري ٨/ ٨٢؛ "الكافي لابن عبد البر ص ١٢٢؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٧٤؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل ٣/ ٣٧٥؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٨٣٢؛ " الأم ٢/ ١٠٧؛ مختصر المزني ص ٨٢؛ الحاوي ٣/ ٤١٤؛ المجموع ٦/ ٢١٢؛ " المغني ٤/ ٣٩١؛ المحرر ١/ ٢٢٩؛ الممتع ٢/ ٢٦٠؛ الإنصاف ٧/ ٤٣٢".
(٣) انظر: معالم السنن ٣/ ٢٦٥؛ المغني ٤/ ٣٩١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>