للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي الله عنها- بالإطعام عمن عليه صوم رمضان ليس مخالفاً لهذا؛ لأنها أفتت في قضاء صوم رمضان، لا صوم النذر (١).

واعترض عليه: بأن رواية عائشة-رضي الله عنها-مطلقة، وليس بينها وبين حديث ابن عباس -رضي الله عنه- تعارض، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له. أما حديث عائشة-رضي الله عنها-فهو تقرير قاعدة عامة، ويؤكد هذا أن صوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل ونادر، والأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثر، لا على النادر (٢).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه أي صوم كان- بما يلي:

أولاً: عن عائشة-رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه صيام صام عنه ولِيُّهُ» (٣).

فإنه بإطلاقه يشمل قضاء صوم رمضان وغيره (٤).

ثانياً: حديث ابن عباس -رضي الله عنه- الذي سبق ذكره في دليل القول الثاني، فإنه


(١) انظر: المغني ٤/ ٣٩٩؛ التحقيق ٢/ ٣٣٩؛ الشرح الكبير ٧/ ٥٠١، ٥٠٢؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٨١، ٢٨٢.
(٢) انظر: فتح الباري ٤/ ٢٢٨؛ الشرح الممتع ٣/ ٩٣.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٤) انظر: المحلى ٤/ ٤٢١؛ فتح الباري ٤/ ٢٢٨؛ الشرح الممتع ٣/ ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>